السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

166

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و من نماذجه [ - الدليل القطعى ] القانون القائل « كلّما وجب الشيء وجبت مقدّمته » فإنّ هذا القانون يعتبر دليلا قطعيّا على وجوب الوضوء بوصفه مقدّمة للصلاة . و أمّا في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنّه ليس قطعيّا [ و لا يكشف عن الواقع كشفا تامّا ] ، و الدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجّيّته و أمر بالاستناد إليه في عمليّة الاستنباط على الرغم من نقصانه ، أصبح [ - الدليل الناقص ] كالدليل القطعيّ [ من حيث الحجية و لكن حجية الدليل الناقص تعبدية و ليست ذاتية ] و تحتّم على الفقيه الاعتماد عليه . و من نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّة خبر الثقة . فإنّ خبر الثقة لا يؤدّي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ [ اي الكذب ] ، فهو دليل ظنّي ناقص و قد جعله الشارع حجّة و أمر

--> ( 1 ) . بله اگر به او بسيار اعتماد داشته باشد و يا قرائن ديگرى قطعى بودن خبرش را تأييد كند يا سامع بسيار خوش‌باور و به اصطلاح قطّاع باشد ، همه از بحث ، خارج است .